الشيخ عبد الكريم الحائري

358

درر الفوائد

فالشاك مردد امره بين ان يكون له دليل يصل إليه بعد الفحص فيصح عقوبته أو لا يكون فيقبح عقابه ولما لم يكن جازماً بقبح العقاب يجب عليه عقلا الاحتياط أو الفحص فالوجود الواقعي للدليل لو كان بحيث لو تفحص عنه لظفر به يثمر في حقه لأنه به يؤاخذ ويعاقب على المخالفة .